Home » نص لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية الجديدة في السعودية

نص لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية الجديدة في السعودية

كتب: فريق التحرير
لائحة فحوصات اللياقة المهنية الجديدة في السعودية

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز سلامة وصحة العاملين في مختلف القطاعات، وانطلاقًا من رؤية السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (328) بتاريخ 3/6/1442هـ، جاءت هذه اللائحة لتجسّد التزام الدولة بتطبيق مبادئ الوقاية من المخاطر، وتحقيق بيئات عمل آمنة وصحية تضمن حماية رأس المال البشري، وتعزز الإنتاجية والاستدامة.

واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 7/6/1437هـ، القاضي بتفويض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، تم إعداد هذه اللائحة لتكون مرجعًا وطنيًا ينظم فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية للعاملين في مختلف القطاعات، بما يضمن توافق الإجراءات مع الأنظمة الوطنية والمعايير الدولية.

تهدف اللائحة إلى تحديد الاشتراطات والإجراءات المنظمة للفحوص الطبية الوقائية والدورية للعاملين، للكشف المبكر عن الأمراض المهنية وغير المعدية، وتعزيز مفهوم الوقاية قبل العلاج، وبناء بيئات عمل أكثر أمانًا واستقرارًا تسهم في رفع مستوى الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للعاملين داخل المملكة.

إعداد اللائحة

نصّ القرار على إعداد مشروع لائحة الفحوص الطبية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وأُحيل المشروع إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني لإعداد تصور مشترك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفيما بعد، قامت لجنة فنية برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع لائحة فحوص اللياقة المهنية للعاملين، استنادًا إلى السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، لضمان الوقاية من المخاطر المهنية وحماية العاملين من إصابات وأمراض العمل وتحسين بيئات العمل في المملكة.

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
ومن أبرزها:

  • اللائحة: لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.
  • المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
  • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • العامل: كل شخص طبيعي – ذكرًا أو أنثى – يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إشرافه.
  • اللياقة المهنية: قدرة العامل الجسدية والعقلية والنفسية التي تمكنه من أداء مهامه دون التأثير على سلامته أو سلامة الآخرين.
  • الفحص الطبي المهني: الفحوص الوقائية والإكلينيكية التي تهدف إلى الحماية من الأمراض المهنية.
  • الأمراض غير المعدية: الأمراض المزمنة التي تدوم فترات طويلة وتتطور ببطء مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان.

كما تحدد اللائحة مفهوم المهن ذات المخاطر العالية، مثل الأعمال التي تتضمن التعرض للمواد الكيميائية السامة أو الإشعاعات أو الضوضاء أو الإجهاد الحراري، إضافة إلى تعريف التدابير الوقائية وإجازة طبية وظيفية وتدابير السيطرة والتحكم المثالي.

المادة الثانية: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للعاملين لضمان قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة وأمان، وذلك من خلال:

  1. الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية.
  2. تعزيز اللياقة الصحية والنفسية للعاملين.
  3. تمكينهم من أداء مهامهم بأمان وكفاءة.
  4. تحديد الفحوص الطبية قبل التوظيف والدورية والطارئة للمهن ذات المخاطر العالية.
  5. التأكيد على الالتزام بلوائح السلامة والصحة المهنية وتنسيق الأدوار بين الجهات ذات العلاقة.
  6. تحسين استغلال الموارد والإمكانات في مجال السلامة والصحة المهنية.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

تُطبق هذه اللائحة على جميع العاملين في الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، بما في ذلك العاملين بعقود مؤقتة أو موسمية، والطلاب المتدربين في بيئات العمل.
وتشمل الحالات التالية:

  • قبل الالتحاق بالعمل.
  • بعد وقوع إصابة مهنية.
  • عند عودة العامل من غياب مرضي طويل.
  • عند الانتقال إلى وظيفة تتطلب فحصًا طبيًا محددًا.
  • في حال التعرض لمواد أو مسببات أمراض مهنية.

المادة الرابعة: التزامات أصحاب العمل

يلتزم المسؤولون في القطاعين العام والخاص بما يلي:

1- التأكد من إجراء الفحوصات الطبية وفق اللوائح المعتمدة.

2- تنفيذ نتائج الفحوص ومراعاة القيود الطبية للعاملين.

3- عدم تعريض العامل لظروف قد تؤثر على سلامته.

4- توفير التدريب اللازم لمخاطر المهنة.

5- إنشاء سجلات صحية مهنية ضمن معايير حماية البيانات الشخصية.

6- دعم الامتثال لأحكام اللائحة واتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم بيئة العمل.

7- توفير عمل بديل للعامل في حال منعه طبيًا من أداء مهامه الأصلية.

المادة الخامسة: التزامات العاملين

يلتزم العاملون بما يلي:

 • الخضوع للفحوصات الطبية المطلوبة وفق متطلبات اللائحة.

 • الإفصاح عن الأعراض والإصابات المهنية.

 • الإبلاغ عن أي مخاطر أو ممارسات تؤثر على السلامة داخل بيئة العمل.

  • اتباع تعليمات السلامة الصحية والالتزام بالتدابير الوقائية.

• عدم ممارسة أي عمل قد يسبب خطرًا عليه أو على زملائه.

الباب الثالث: أنواع الفحوص الطبية

المادة السادسة: فحوص ما قبل التوظيف

  • تُجرى هذه الفحوص لجميع المرشحين قبل الالتحاق بالعمل للتحقق من قدرتهم البدنية والعقلية على أداء المهام المطلوبة.
  • تُعد نتيجة الفحص شرطًا أساسيًا لاعتماد التوظيف.
  • تشمل الفحوص التحاليل المخبرية العامة، وفحص اللياقة القلبية والتنفسية، وفحص البصر والسمع.
  • تراعى في الفحص طبيعة المهنة ومستوى خطورتها.

المادة السابعة: الفحوص الدورية

  • تُجرى الفحوص الدورية للعاملين وفق جدول زمني تحدده الوزارة بناءً على نوع المهنة والمخاطر المحتملة.
  • تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المهنية وغير المعدية.
  • يلتزم صاحب العمل بتحمل تكلفة هذه الفحوص.
  • تشمل الفحوص: وظائف الكبد والكلى، فحص الضغط، السكر، السمع، البصر، وفحوصات التعرّض المهني.

المادة الثامنة: الفحوص الطارئة والاستثنائية

  • تُجرى هذه الفحوص عند حدوث أي إصابة مهنية أو ظهور أعراض غير طبيعية مرتبطة بالعمل.
  • كما تُجرى عند عودة العامل من غياب طويل بسبب المرض أو الحوادث.
  • يلتزم الطبيب المختص بإصدار تقرير طبي يحدد مدى لياقة العامل لاستئناف العمل.

الباب الرابع: إجراءات تنفيذ الفحوص

المادة التاسعة: آلية التنفيذ

  1. تُنفّذ الفحوص من قبل مراكز طبية مرخصة معتمدة من وزارة الصحة.
  2. يجب أن تُجرى الفحوص بواسطة أطباء مختصين في الطب المهني.
  3. تُستخدم نماذج موحدة لتوثيق النتائج وفق معايير الوزارة.
  4. تُرفع نتائج الفحص إلى صاحب العمل والعامل بسرية تامة.

المادة العاشرة: تقييم اللياقة المهنية

  • يعتمد قرار اللياقة المهنية على نتائج الفحص الطبي وتحليل المخاطر الوظيفية.
  • يجوز إعادة الفحص في حال الاعتراض على النتيجة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من صدور التقرير.
  • في حال وجود عجز جزئي، يتم بحث إمكانية نقل العامل إلى وظيفة مناسبة.

المادة الحادية عشرة: سرية المعلومات

  • تعتبر جميع البيانات الطبية للعاملين سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموافقة العامل أو بناء على أمر قضائي.
  • تلتزم المنشآت بتطبيق نظام حماية البيانات الشخصية عند حفظ أو مشاركة السجلات الطبية.

المادة الثانية عشرة: السجلات الصحية المهنية

  • تُنشأ لكل عامل سجلات صحية مهنية تحفظ فيها نتائج الفحوص والتقارير.
  • يجب حفظ السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو خمس سنوات بعد انتهاء الخدمة، أيهما أطول.
  • في حال التعرض لمواد خطرة مثل الأسبستوس، تُحفظ لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة.

الباب الخامس: المتابعة والرقابة

المادة الثالثة عشرة: دور الوزارة

  • تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإشراف على تطبيق أحكام هذه اللائحة.
  • ويجوز لها التفتيش الدوري على المنشآت للتحقق من الالتزام.
  • كما تنسق الوزارة مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتنظيم مراكز الطب المهني.

المادة الرابعة عشرة: العقوبات

  • يُحال أي مخالف لأحكام هذه اللائحة إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات النظامية وفق نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة.
  • ويجوز للوزارة فرض غرامات مالية أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتًا عند التكرار.

الباب السادس: الأحكام الختامية

المادة الخامسة عشرة: نطاق التطبيق الجغرافي

  • تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين داخل أراضي المملكة، بما في ذلك العاملين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج، مع مراعاة القوانين المحلية للدول المضيفة.

المادة السادسة عشرة: التعديلات والتحديثات

  • يجوز للوزارة تعديل هذه اللائحة أو تحديثها عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان مواكبتها للتطورات الصحية والمهنية.

المادة السابعة عشرة: الإلغاء

  • تُلغى كل الأحكام والقرارات السابقة التي تتعارض مع هذه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة: تاريخ النفاذ

  • يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلزم جميع الجهات المعنية بتنفيذها.

الخاتمة

تعكس هذه اللائحة التزام المملكة العربية السعودية برعاية رأس المال البشري وحمايته من المخاطر المهنية والأمراض غير المعدية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تجعل الإنسان محور التنمية وأساس الازدهار.
إن تطبيق هذه اللائحة هو خطوة رائدة نحو تحقيق بيئات عمل آمنة وصحية تحفظ سلامة العاملين وتعزز جودة الحياة والإنتاجية في مختلف قطاعات العمل.

مقالات متصلة